السيد محمد سعيد الحكيم

195

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

خمسه ( 1 ) ، كغيره من الديون . ( مسألة 28 ) : الأحوط إن لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس أو الزكاة ( 2 ) ،